الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١١٧- 117 -
درهم،
6
نظر كم قيمة العبد من قيمة العبدين، فكان العبد المعتق قيمته ألفا وقيمة العبدين الموصى بخدمتهما ألف درهم فيضرب للعبد المعتق بسهمين، وللموصى لها بالخدمة سهم في جملة ثلث المال، ولا يدخل المعتق على الموصى لها بالخدمة على المعتق بشيء.
فمتى ماتت الموصى لها بالخدمة رجعت الخدمة الى الورثة
ومنه: وعن رجل مات وترك ألفى درهم، وترك غلاما يسوى ألف، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بخدمة غلامه حياته، ولآخر در هم بنفقته حياته، ولآخر بسكن داره حياته؟
فإن أجاز الورثة ما أوصى به الهالك، ولم يكن في الورثة يتيم ولا غائب سلم إلى صاحب الثلث ما أوصى له به، وهو ثلث ماله، وسكن الذي أوصى له بسكن الدار حياته، فإذا مات رجع إلى ورثة الهالك
وكذلك صاحب الخدمة يسلم إليه الغلام يخدمه، فإذا مات رجع الغلام إلى ورثة الموصى، ووقف ما بقى من المال على صاحب النفقة، يجرى عليه نفقته إلى موته، فإذا مات سلم ما بقى من المال إلى الورثة، ورثة الموصى، فهذا على إجازة الورثة للوصية.
L
وإن لم تجز الورثة ما أوصى به الميت كان جميع ما أوصى به في جاد ثلث ماله يتحاصون فيه أصحاب الوصايا، فيضرب لصاحب الثلث الثلث
وهو الذي أوصى له الهالك بثلث ماله بسهم من ثلث ما خلف الموصى. راد واشفا
كذلك يضرب لصاحب خدمة الغلام وهو الذى أوصى له الميت بخدمة
غلامه حياته بسهم في ثلث مال الهالك
طالها