الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١١٨- WW-
وكذلك يضرب لصاحب سكن الدار وهو الذى أوصى له الميت بسكن داره حياته بسهم في ثلث مال الهالك، لأنا نرى أن لكل واحد من هؤلاء الموصى له بمنزلة من أوصى له بالثلث، وإنما يضرب لهم بثلث كامل في مال الهالك الموصى مع أصحاب الوصايا، فاستووا هؤلاء النفر الموصى لهم في الوصية، وفي المحاصة.
فضربنا لكل واحد منهم بسهم في ثلث مال الهالك الموصى وهو ألف درهم، ثم نظرنا ما أصاب كل سهم من سهام هؤلاء النفر الموصى لهم
مائتا
در
6
وهو
هم و- وخمسون در هما
وأما ما أصاب سهم
صاحب الثلث وهو الذى أوصى له الهالك بثلث
ماله، فيسلم إليه.
وأما ما أصاب صاحب النفقة وهو الذى أوصى له الهالك بنفقته في ماله حياته فليوقف عليه، وتجرى عليه النفقة، فإن مات قبل أن يستفرغ ما أصاب سهمه رد ما بقى مما أصاب سهمه على أصحاب الوصايا منهم
بالحصة،
وأما الذى أوصى له الهالك بسكن داره، فإن كانت الدار تسوى ما أصاب سهمه، وهو مائتا در هم و خمسون در هما سلمت إليه الدار يسكنها بأجر معروف في كل شهر، إلى أن يستفرغ ما أصاب سهمه، ثم ترد الدار إلى ورثة الهالك.
وإن مات قبل أن يستفرغ ما أصاب سهمه رد الفضل على أصحاب الوصايا مما أصاب سهمه إلى أن يستوفوا، وإن فضل من بعد ذلك شيء سلم ما بقى إلى ورثة الهالك