المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١١٩

119 -

وهذا إذا كان قيمة الدار أكثر مما أصاب سهمه كان يسكنه بالحصة يحاصه فى ذلك الورثة ورثة الهالك، فإن كان قيمة الدار خمسمائة درهم كان له سكنها شهراً بأجر معلوم، وكان للورثة سكنها شهرا بأجر معلوم إلى أن يستوفى ما أصاب سهمه من ثلث مال الهالك.

كذلك الغلام تجرى خدمته على مجرى الدار والله أعلم بالصواب

ومن غيره قال: وقد قيل إنه يضرب للذى أوصى له بالثلث، ويضرب للذي أوصى له بالنفقة بالثلث، ويضرب للذى أوصى له بسكنى الدار بقيمة الدار، وللذى أوصى له بخدمة العبد بقيمة العبد، فما أصاب كل واحد منهم من الثلث نظر ذلك، ثم سلم الذى أوصى له بالثلث ما استحق في حينه، وأوقف الذى أوصى له بسكنى الدار قدر ما استحق من الثلث مما ضرب له كذلك العبد

مسألة: ولو أوصى لرجل بعبد، ولآخر بسيف، ولآخر بثوب،

والعبد قيمته خمسمائة درهم، والثوب قيمته مائة درهم، والسيف قيمته

مائتا

ذلك ألف وثمانمائة

، وله مال يسوى در هم ألف أو عوض يبلغ در هم در هم وثمانمائة، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإنه يصيب صاحب العبد منه ثلاثمائة وخمسون من قبل أن الوصية ثمانمائة درهم، والثلث ستمائة ينقص من الوصية مائتان فنقصتا من حصة كل بقدره.

ستمائة

ومن غيره قال: الذى معنا أنه يكون له خمسة أثمنا الثلث، والثلث درهم، هو ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما، يكون ذلك في العبد ثلاثة أرباع العبد، ويكون لصاحب الثوب خمسة وسبعون درهما في الثوب، فيكون له ثلاثة أرباع الثوب، ويكون لصاحب السيف مائة وخمسون فى السيف، يكون له ثلاثة أرباع السيف.