الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٠-
120
ومن غيره قال: لعله ترك مالا قيمته ألف درهم فيكون ما أوصى به مع ما بقى ألف وثمانمائة درهم، الثلث منه ستمائة درهم، وعلى هذا تخرج الوصية.
ومنه ولو أوصى لرجل بسيف، وقيمته مائة، وسدس المال لرجل
وله خمسمائة سوى سيفه؟
كان لصاحب سدس
المال سدس
الخمسمائة، وكان لصاحب السيف
خمسة أسداس السيف، وسدس السيف بين صاحب السيف، وبين صاحب السدس نصفان من قبل أن ذلك السيف وصية لكل واحد منهما.
سدس
وإذا أوصى بالثلث مع هذا أيضا؟
كان الثلث بينهم يضرب فيه لصاحب الثلث بثلث خمسمائة أسداس السيف، ويضرب فيه لصاحب السيف بخمسة أسداس السيف لا سندس السيف، فما أصاب صاحب السيف كان له فى السيف، وما أصاب صاحب الثلث كان له فى الدراهم، وما بقى في السيف وما أصاب صاحب السدس كان له فى الدراهم وما بقى في السيف.
وإذا أوصى لرجل بالثلث ولآخر بعبد، والعبد قيمته ألف درهم، وله ألفا درهم سوى ذلك؟
رونا بالق
فإن صاحب الثلث له بثلث الألفين وسدس العبد، ويضرب لصاحب لعبد بخمسة أسداس العبد من قبل أنه ليس لصاحب الثلث وصية في تلثى العبد، والثلث الباقي وصية لهما، فيضرب هذا وهذا بنصف ذلك