المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٢١

- 121 -

الثلث، فما أصاب صاحب العبد فهو في العبد وفي النصف، وما أصاب صاحب الثلث فهو فيما بقى من العبد، وفى المال يكون له خمس ما بقى من العبد، وخمس المال، وخمس المال من قبل أن الوصية من ستة، فالثلث اثنان، والثلثان أربعة، فلما استوفى صاحب العبد وصيته سقط

من نصيبه سهم.

وبقى نصيب صاحب الثلث بينهم، وللورثة أربعة، فصار ما بقى من المال على ذلك لصاحب الثلث خمسة، ولصاحب الثلثين أربعة أخماس، فهذا قول. وقول آخر: أنه يكون لصاحب الثلث ثلث ما بقى من العبد، الألفين بنصيبه من العبد مثل ثلث ما أصاب وذلك سدس العبد، وسدس صاحب العبد، فأى هذين القولين قلت فهو حسن •

عبداا بله بلها لمة

ومن غيره قال: هذا قول حسن،، وأما ما عرفنا من قول المسلمين

أنه يضرب لصاحب الثلث بالثلث، ويضرب لصاحب العبد بقيمة العبد، ا عيب ها اغل: قالت

ويكون ذلك كله فى الثلث

ن لفا

باللام ده

قام

عبدااع: حالة

ثلان

ومنه: وإذا كان لرجل عبدان قيمتهما سواء، فأوصى لرجل بأحدهما

بعينه، ولآخر بثلث ماله، وليس له مال غيرهما؟

LO

د ثلثا را ثلاث علمية بلے بلے آ لمن: المهن ثلثاب ما رجع لدغلا بضع دلمه عمال را شلها فإن الثلث يقسم على سبعة أسهم لصاحب الثلث ثلثه في العبدين جميعاً، ولصاحب العبد أربعة أسهم، وذلك أن الذي أوصى له بالعبد له ثلثاه وصية، والثلث قد أوصى له، وأوصى به لصاحبه فله نصفه، ولصاحبه نصفه، ولصاحبه فى العبد الآخر ثلثه. ندع: قاله شنا نو بلقا نے تما الحمية و ثلثا نه ا لله عما انه أن د

:

شام

*

ضممنا نصيب صاحب الثلث بعضه إلى بعض فكان سدس من هذا