المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٢

وثلث من هذا فكان ثلاثة أسهم، وكان للآخر خمسة أسهم، فألقينا ما زاد على الثلث، لا يضرب له، لأنه نصيب الورثة وذلك سهم يبقى له أربعة. عطانا دابة له بالا بالله

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبد، وبثلث ماله لآخر، وبعبده ذلك أيضا لآخر، وبسدس ماله لآخر، وقيمة العبد ألف وله ألفان

سوى ذلك؟

قال: الثلث يقسم على أربعة وأربعين ومائة، فلصاحب العبد اثنان وستون سهماً، ولصاحب الثلث خمسة وخمسون سهما، ولصاحب السدس سبعة وعشرون سهما.

فما أصاب صاحب العبد كان بينهما نصفين فى العبد، وما أصاب

الثلث كان له فى المال، وما بقى من العبد.

مسألة: وإذا أوصى لرجل بعبد، ولآخر بنصفه، ولآخر بثلث ماله، والعبد يسوى ألف درهم، والمال يسوى ألفان، ولا مال له غير

ذلك؟

فرد ذلك الى الثلث، فإن الثلث يقسم بينهم، فيضرب للذي أوصى له بالعبد سهماً، ويضرب للذى أوصى له بالثلث سهماً، فما أصاب صاحب العبد، وصاحب نصف العبد، فهو فى العبد، وما أصاب صاحب الثلث فهو فيما بقى من العبد والمال.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ولآخر بعبد آخر، قيمة

أحدهما أكثر من الثلث، وقيمة الآخر أقل من الثلث؟

قال: يقسم الثلث بينهم بالحصص.