الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٣وقال آخرون: يضرب الذى عنده أقل من الثلث بقيمة عبده، ويضرب الذي له قيمة عبده أكثر من الثلث بقيمة عبده كله، ما بينه وبين ثلث المال ولا يضرب بالفضل على الثلث، لأنه نصيب الورثة، فيقسم الثلث بينهم على هذا.
ناقة؟
مسألة: وإن أوصى له بجملة، فلم يوجد له جمل، ووجد له
فالوصية باطلة
وكذلك إن أوصى له بناقته، فلم يوجد له ناقة، ووجد له جمل
ذكره؟
فالوصية باطلة.
فأما إن أوصى له بناقة فلم يوجد له ناقة ولا جمل كانت الوصية في
ماله تشترى له.
وإن أوصى له بجمله، فوجد له جملان فله أحدهما، وإن اختلفا
فله من كل واحد نصفه يجمع. له ذلك في واحد.
وكذلك إن أوصى له بجمل من جماله، وكذلك إن كانت الجمال أكثر
من اثنين، وقد بينا ذلك في باب المضاف.
ونوق؟
مسألة: وإذا أوصى له بناقة من إبله، فوجد له إيل ذكران
٧٬٨٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.