المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٥

- 125 -

الباب التاسع والستون

في الوصية بالغنم

ملاك

تالية

وقيل: لو أوصى رجل لرجل بشاة من ماله، ولآخر بشاة من غنمه، ولأخر بعشرة دراهم، ولآخر بثلث ماله، ولم توجد له إلا شاة واحدة قيمتها عشرة دراهم ليس له الا هي من المال؟

ولاء

فإن الوصايا كلها ترجع إلى ثلث المال، وهو ثلث الشاة التي خلف، ووجدت الشاة التى تركها وسطة من الغنم، فان صاحب الشاة التي من غنمه يضرب له بثلاثة أسهم في ثلث الشاة، ويضرب لصاحب الثلث بثلث، ويضرب لصاحب الشاة التى من ماله بثلاثة أسهم من

ثمن

الشاة

الثلث.

ويضرب لصاحب الشاة المبهمة بثلاثة أسهم، فذلك ثلاثة عشر سهماً، ثلث الشاة على ثلاثة عشر سهماً مضروب فى ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون سهماً، تصح الوصية من ذلك

فيقسم

فلصاحب الشاة المبهمة وهى التى من ماله إن شاء الورثة أعطوهما ستة أسهم من ثلاثة عشر سهماً من ثلث الشاة، وإن شاءوا من شاة وسطة من غيرها.

وإن إتفقوا على دراهم فقيمة ذلك برأى العدول، وللذي أوصى له بعشرة دراهم أربعة دوائق ونصف، وبجزء من ثلاثة عشر جزءا ونصف دائق إن شاء الورثة أعطوه من ثلث الشاة وإن شاءوا أعطوه من غيره

ولصاحب الثلث وصاحب الشاة التى من غنمه أربعة أسهم من ثلاثة