الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٦- 126 -
عشر سهماً من ثلث الشاة، ليس عليهم أن يخرجا من الثلث إلا أن يريدا ذلك باتفاق منهما، و الورثة فافهم هذه المسألة ليلية
مسألة: وإذا قال: إذا مت فلفلان عشر شياه من غنمي هذه،
فمات الرجل ونتجت الغنم جميعا أو بعضها، هل ترى لصاحب الوصية
حصة في نتاجها بقدر العشرة التي له؟
فقال أبو عبد الله: إن له من نتاجها بقدر عشرة برأيه، ووجدت أن
ذلك عن الربيع
فقال أبو الوليد: الله أعلم
ومن غيره قال: وقد قيل ليس له إلا عشر من غنمه تلك، لأن هذا
من المضاف، وليس من المعلم.
وإنما المعلم إذا أوصى الثلثان منها، فاذا استخرجوا من هذا الدين ما يكون جميع هذه المائة، والوصايا لا تجاوز الثلث، كان الثلث فهو أولى بهذه المائة، وإن زاد ذلك على الثلث، كان الثلث فى الوصايا بالحصة، وإن المال غير الدين يكون جميع الوصايا أقل من ثلاثة كانت المائة لمن
أوصى له بها.
مسألة: وقال أيضا فى رجل قال في وصيته: أعطوا فلانا حتى
مائة درهم من مالي؟
فقال جائز ويعطى مائة درهم.
وإن قال: إلى مائة درهم؟ ا اا معلم صلاة بطلها