الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٧- 127 -
فقال: يعطى مائة الا شيئا يسيراً إذا قال من مالي الله
قال: وقد قيل إنه سواء، ويعطى مائة درهم في اللفظتين في قوله حتى مائة درهم، وفى قوله: إلى مائة، لأنه كان غاية.
قال غيره: يخرج معنا انه على معنى الغاية لقول الله تبارك وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر) فالمعنى فى ذلك عندنا إلى مطلع الفجر
فصار كله غاية.
تلالها بالمنة
مسألة: قال: وإذا أوصى الرجل للرجل بنفقة خمسة دراهم
في كل شهر ما عاش، ولآخر بثلث ماله؟
فإن الثلث بينهما يأخذ الذى أوصى له بالثلث نصف الثلث يصنع به ما يشاء، ويوقف نصف الثلث لصاحب النفقة ينفق عليه من ذلك خمسة
دراهم في كل شهر ما عاش.
وإن مات قبل أن يستهلك نصف الثلث؟
رد ما بقى على الموصى له بالثلث الأول، وإن استنفذ صاحب النفقة
ما عزل له قبل أن يموت فليس له غير ذلك.
*
مسألة: وقيل لو أوصى رجل لرجل بمائة درهم بعينها، فوجد للموصى هذه المائة درهم، ووجد له ألف درهم دين على ملى أو غير ملى، ولم يوص الموصى بشيء من الوصايا إلا بهذه المائة درهم؟
فإنه يحكم له بالمائة درهم، ولا تبطل الوصية بها، ولكن يسلم إليه ثلث المائة، ويوقف الثلثان، ولا يسلمان إليه ولا إلى الورثة.
6