المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٢

132 -

وإنما نثبت الوصايا فيما خرج منها من الثلث، فتنفذ الوصايا من ذلك، فإن بقى شيء فهو وصية لفلان، وإن لم يبق شيء ولم تنفذ الوصايا فلا شيء لفلان

جمان کے نغان.

مسألة: قلت أرأيت إن أوصى أن تنفذ عنه وصاياه، وما بقى

من ثلث ماله فهو وصية لفلان؟

INST

قال: إن استفرغت الوصايا الثلث فلا شيء له، وإلا فنفذت الوصايا ثم ما بقى من الثلث كان الموصى له بالفضل

تبال

مسألة: وعن رجل أوصى بثلاثين دينارا، يدفع منها ما وجد

في وصيته التي شهد بها فلان وفلان لأقاربه؟

فتدفع اليهم فما فضل من الثلاثين ديناراً بعد ذلك فهو وصية

للفقراء.

يوصى

فوجد في وصيته تلك التى شهد بها فلان وفلان لقوم من أرحامه كل رجل منهم شيء مسمى وهم عشرة أنفس فوجد منهم اثنان قد ماتا قبل أن هذا الهالك بهذه الثلاثين ديناراً، ووجد منهم ثلاثة قد ماتوا بعد أن أوصى بالثلاثين الدينار فى حياة الموصى، ووجد منهم واحد من ولد جده الخامس وهو حي له شيء مسمى معروف فى الوصية، وبقى منهم أربعة أنفس من ولد جده الرابع حيا بعد موته، كيف تقسم هذه هذه الثلاثين

ديناراً؟

قال: ينظر إلى حصة هؤلاء الأربعة الأحياء الذين من جده الرابع فيدفع إليهم وينظر إلى حصة الاثنين اللذين ماتا قبل وصية الهالك بالثلاثين ديناراً، وإلى حصة الثلاثة الذين ماتوا فى حياة الموصى، فيدفع حصة