المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٣

- 133

هؤلاء الخمسة إلى الورثة، وينظر إلى ما بقى من الثلاثين ديناراً بعد ذلك فيقسم على الفقراء.

المية رااا

وليس للذي من ولد جده الخامس من هذه الثلاثين ديناراً شيء، ويعطى هذا الذى من ولد جده الخامس وصية من مال الموصى من غير الثلاثين ديناراً، ويكون هذا كله فى ثلث مال الموصى، فإن نقص ثلث مال الهالك عن هذه الوصايا ضربوا فى ثلث المال كل واحد منهم بحصته

سالة

مسألة: عن أبى الحوارى: وذكرت فى رجل أوصى في مرضه الموت للفقراء والأقربين بعشرين درهما، ولم يسم كم لكل فريق، ولا سمى دراهم وضح، ولا معاملة، ومعاملة الناس در همين معاملة عن در هم وضح؟

منا بالقة

فهذه الدراهم تكون عشرين درهما مدرهمة من الدراهم التي تجوز في ذلك البلد، ويتبايعون بها، وإنما تكون وارثة ولا ينظر في المعاملة، وليست الوصايا والديون كالمعاملة.

مسألة: أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد: فيمن أوصى الصبيان بخمسين درهما عدداً أو عرف وصية أن يقسمها بينهم بالعدد، وفيهم اليتيم ومن له أب، والدراهم تختلف شيء أكبر من شيء، وربما كانت ضروباً مختلفة، وهى مشكوكة فى خيط كيف ترى في قسم هذه الدراهم إن بدأ الوصى فنظر من يقدم له الوصية أعطاه الأول فالأول، يسعه ذلك أم كيف الوجه فيه؟ چھا سيال)

ا تقرها الجمتين کا! فالذي أحب من غير حفظ أن يقسم بينهم بالوزن، وقوله يقسم عدداً

لا يوجب أن يكون كل سهم عدده مثل السهم الآخر، والله أعلم.