الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٤مسألة: وعنه فيما أحسب: فى رجل أوصى لقرابته بدنانير ودراهم لا يكسرها أهل المصر، أو دراهم تتفق بالعدد حسبها الوصى فانكسرت عليه، كيف الرأى فيها؟
لا أحفظ فى ذلك شيئا، ومعى أنها لهم على وجه الشركة تقسم بينهم على ما يتفقون فيها برأيهم، والله أعلم.
مسألة: ومن الأثر قال أبو على: فى رجل حضره الموت، وله على رجل معسر مائة درهم، فأوصى له بثلثى المائة التي عليه، وخلف در هم عيناً، فأوصى لرجل بثلثيها، ولم يخلف شيئا سوى هاتين
مائة
المائتين؟
من جميع
فقال: اضرب اثنين فى ثلاثة فذلك ستة، ثم أعط الموصى لهما الثلث الوصية وهو سهمان من الستة للمعسر ثلث ما في يده وهو سدس الجميع، واقسم المائة التي خلفها على خمسة، فللموصى له الخمس من ذلك، وللورثة أربعة أخماس
فإن أدى المعسر بقية الدراهم التى عليه قسمتها أيضاً على خمسة،
فأعطيت الموصى له الخمس والورثة أربعة أخماس
قال أبو
سعيد: انظر فى هذه المسألة، فإن فيها نظراً.
مسألة: وعن قوم أوصى لهم رجل بألف درهم فيما بينهم، وليس لهم شهود إلا هم فشهادتهم باطلة عنهم، ووصيتهم ذاهبة،
إلا أن يتمها الورثة؟
قال أبو الحوارى: إن كان هذا الألف يخرج من الثلث ثلث المال،
وقدروا أن يأخذوه من مال الموصى كان لم ذلك.