المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

-

- 279 -

مسألة:

سئل أبو الحوارى عن المسواك إذا استاك به وهو يابس وفيه نجس من دم أو غيره، ثم غسله غسل النجاسة هل يطهر بذلك، ولو كان قد نشف من رطوبة الفم في حين السواك به؟

قال: أنا أفعل ذلك إذا طهر ما ظهر منه، ولا أعلم أنه بقى منه شيء من النجاسة، وكان معناه، أن الماء يدخل حيث تدخل النجاسة، وينشف مثل الماء مثل ما تنشف النجاسة، فالماء يستهلك النجاسة عند ملاقاته لها. وإن كان قد تفلق ولان فأحب إن خرج في الاعتبار، أنه إذا ذلك باليد زاد بذلك بلاغة في الطهارة، وأدرك بذلك أن يفعل به كذلك، وأرجو أن يطهر إن شاء الله.

٧٩١ / ١١٬٣١٨