المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٥

-

135

—

مسألة: عن أبي سعيد: قلت له: أرأيت إن أوصى بدينار من دنانيره المطوقة ما يكون له فى ثمن دنانيره المطوقة؟

إنما يكون له منها بالوزن.

قلت له: فإن أوصى بدينار مثقال من دنانيره المطوقة كل ذلك سواء؟

هكذا عندى.

قلت: فإن أوصى بدينار من دنانيره فلم يوجد له إلا مطوقة؟

أنه يكون له فيما قيل دينار مثقال من دنانيره بالوزن

قال: معى منها مثل ما مضى قبل هذا

قلت: فإن أوصى له بدينار مطوق من دنانيرة المثاقيل ما يكون له؟

قال: معى أنه قيل يكون دينار مطوق فى ثمن دنانيره المثاقيل، وهذا المعنى عندى غير الأول.

قلت له: وكذلك إن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره،، ولم يقل

المثاقيل؟

قال: كله سواء عندى

قلت له: فإن أوصى له بدينار وهو في موضع النقد فيه الدنانير

المطوقة، هل يكون له دينار مطوق؟