الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٥-
135
—
مسألة: عن أبي سعيد: قلت له: أرأيت إن أوصى بدينار من دنانيره المطوقة ما يكون له فى ثمن دنانيره المطوقة؟
إنما يكون له منها بالوزن.
قلت له: فإن أوصى بدينار مثقال من دنانيره المطوقة كل ذلك سواء؟
هكذا عندى.
قلت: فإن أوصى بدينار من دنانيره فلم يوجد له إلا مطوقة؟
أنه يكون له فيما قيل دينار مثقال من دنانيره بالوزن
قال: معى منها مثل ما مضى قبل هذا
قلت: فإن أوصى له بدينار مطوق من دنانيرة المثاقيل ما يكون له؟
قال: معى أنه قيل يكون دينار مطوق فى ثمن دنانيره المثاقيل، وهذا المعنى عندى غير الأول.
قلت له: وكذلك إن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره،، ولم يقل
المثاقيل؟
قال: كله سواء عندى
قلت له: فإن أوصى له بدينار وهو في موضع النقد فيه الدنانير
المطوقة، هل يكون له دينار مطوق؟
٧٬٩١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.