المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٦

-

136 -

—

مسألة: وسألته عن رجل أخذ من رجل عشرة آلاف درهم جميعاً، فأثبت على نفسه خمسة آلاف منها وثبتها عن نفسها؟

قال: أفترى إن كان الذى أخذ مستحلا لأموال الناس فعليه بالخمسة التى أثبت على نفسه إلا أن يصاب بعينه، وإن لم يكن مستحلا الأموال الناس فهى عليه جميعا.

* مسألة: يقول أخوك سعيد: وإياك فعافى الله أبا على، وصل إلى كتابك يرحمك الله، تذكر فيه منازعة ابنى محمد بن عبد الله وأنهما وكلا وكيلا واحتجت أنه صار إليه سبب ادعاه، وأحضرت شاهدين شهدا أن عبد الله ادعى وكالة من أبيه وقال: إنه صدقة إلى أربعة آلاف در هم من دين، ووصية كذلك تأولتها في كتابكم غير ذلك، واستوفى عبد الله من إخوانه الحقوق التي ادعى أنها على والده.

ومن ذلك ألف درهم للفقراء، وأربعمائة درهم أو تزيد لبني عذرة كل ذلك استوفاه، وذكرت ما احتج به عبد الله، وما احتج به وكيلها أنها لم تعلم أن هذا صار إلى أهله.

رق لنيه ني بلية

بالق

واحتج عبد الله بما خلا من السنين، وأحببت منى أن أعارض في

ذلك من رأيت من الإخوان، وأنى ناظرت فى ذلك المنذر بن الحكم بن بشير، ومسلمة بن خالد، ومحمد بن سليمان، فكلهم صدرت من عنده وأفتوا جميعا، ولم يروا على عبد الله إلا يمينا.

فأما مسلمة فقال: يحلف ما خانهم.

بلية لها

6

ها وأما المنذر فقال: يحلف لقد وكله أبوه وأنفذ ما أخذ من الورثة فيما وكله به أبوه، أحببت إعلامك ذلك والسلام عليك ورحمة الله.