الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٧137 -
مسألة: جواب عن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى للمسلمين بدراهم، فأراد الوكيل أن يفرقها، ويوم أوصى الرجل كانت مزبقاً،
فقال الموصى دراهم، هل يجوز أن يفرق عنه حبا؟
فعلى ما وصفت فلا يجوز له أن يفرق عنه إلا دراهم، كما أوصى على نقد البلد يوم يفرق، إلا أن يكون أوصى بها مزبقاً، فإنه تفرق
كما سمى.
وكذلك إن أوصى بها أيام النقد، فرجع النقد مزبقا فرقت على در اهم يوم ينفذها، إلا أن يكون سمى بها نقاء.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بخاتم، وأوصى للآخر
بفصه؟
فقيل: إن الخاتم للأول، ويشترك هو والآخر بفصه بينهما
نصفان.
انه.
وقيل: إن الفص للآخر، وهذا رجوع منه، ا ت: مين والم
انه مفسد
اقبال
ن فضا باقي ما دالية من رحمة
٧٬٩١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.