الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٨- 138 -
الباب الواحد والسبعون
الوصية بالسيف
وإذا أوصى رجل لرجل بسيف، فوجد له سيفان؟
فقال من قال: له أرد أهما.
وقال من قال: له من كل واحد نصفه.
قال غيره: وقد قيل أفضلهما.
مسألة: ولو أوصى له بسيف؟
أعطيته السيف بجفنه وحليته من الثلث.
انه
مقال قال غيره: وقد قيل إنما له السيف النصل وما حمل، والحلية على
القائم بما حمل السيف، والجفن وما حمل ليس من السيف.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بسيفه هذا.
قلت: هل يدخل جفنه في الوصية أم لا؟
فمعى أنه قيل لا يدخل الجفن فى الوصية، لأن الجفن غير السيف
في التسمية.
٧٬٩١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.