المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٨

- 138 -

الباب الواحد والسبعون

الوصية بالسيف

وإذا أوصى رجل لرجل بسيف، فوجد له سيفان؟

فقال من قال: له أرد أهما.

وقال من قال: له من كل واحد نصفه.

قال غيره: وقد قيل أفضلهما.

مسألة: ولو أوصى له بسيف؟

أعطيته السيف بجفنه وحليته من الثلث.

انه

مقال قال غيره: وقد قيل إنما له السيف النصل وما حمل، والحلية على

القائم بما حمل السيف، والجفن وما حمل ليس من السيف.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بسيفه هذا.

قلت: هل يدخل جفنه في الوصية أم لا؟

فمعى أنه قيل لا يدخل الجفن فى الوصية، لأن الجفن غير السيف

في التسمية.