الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٩-
- 139 -
وقلت: إن أوصى بسيفه لفلان، ثم أوصى بنصله لآخر، كيف يكون
القول فيه؟
قيمها
فمعى أنه في بعض القول الفصل للآخر منهما، وللأول القائم
وما عليه
فمعى أنه في بعض القول النصل للآخر منهما، وللأول القائم
وما عليه.
مسألة: من جواب أبى الحوارى: وعن رجل يوصى بشيء من الآنية مثل سيفه وترسه ودرعه وأشباه ذلك، ولم يعرف الشهود سيفه ولا ترسه ولا درعه، أيبطل عن الوصى ما أوصى له به، أم يثبت له؟
فعلى ما وصفت فأما فى الحكم فلا يثبت له شيء من ذلك، إلا ما شهدت عليه البيئة العادلة بعينه، ولا يسع الوارث يتمسك بشيء من ذلك النوع، إذا كان قد علم بالوصية، فإذا علم الوارث أن له سيفا، أو ما أوصى به فهو للموصى له به، ولو لم يعرف بعينه إذا عرف أن هذه الدرع، وهذا السيف للميت إذا قال الميت سيفى ودرعي لفلان، فهذا ثابت، واذا قال السيف والدرع لفلان فهذا لا يثبت
التمسك به.
مسألة: وعن أبى إبراهيم فيما أحسب: في رجل أوصى لرجل
بسيف من سيوفه؟
قال: تقوم السيوف ويعطى سيفاً بالقيمة.