المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٠

الباب الثاني والسبعون معنا: صلع

الوصية بالثياب

وقال بعض الفقهاء: إذا أوصت امرأة بثياب جسدها لفلانة، وتركت الموصية ثياباً مقطعة، وثيابا لم تقطع، ولم تلبس؟

فإنما لها ما كان قطع، وأما ما لم يقطع فليس هو من ثياب البدن، إلا أن تكون أردية، فقيل هى من ثياب البدن لبستها أو لم تلبسها

مسألة: وعن رجل هلك وأوصى لامرأته بكسوتها ومعاشها في

ماله حتى تموت، إلا أن يحدث حدثاً؟

فقال: لها ذلك فى ثلث ماله، والمعقول أن المعاش هو الطعام. قلت: فإن قال الورثة: قد أحدثت تزويجا، أو قتلت نفساً، أو ما يشبه هذا من الأحداث؟

فما أبطل وصيتها حتى يسمى بهذا الحدث ما هو عند وصيته، لأن حركاتها وقعودها وقيامها مما يحدث

قال أبو الحسن: لا تجوز الوصية للزوجة من زوجها، ولا للزوج من زوجها، ولا للزوج من زوجته، لأنهما من الورثة، ولا وصية لوارث

إلا بحق.

مسألة: قلت لأبي سعيد: فما تقول فى رجل أوصى لرجل

بثوب من ثيابه، فوجد أربعة: اثنان ساقطان، واثنان غاليان فائقان

ما يكون له من الثياب؟. تصقال الفيس امي

نفس بسا ويقة مالة: