الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤١- 181 -
قال: الذى عندى فى هذا أنه شريك فى الثياب كلهم، وإذا ثبت معنى الشركة كانت القسمة عندى بالسهم، ويكون له ثوب وسط، فإذا عدم منهم الوسط كان له من كل واحد حصته،
وذلك أن الثياب يقوم الفائق بما يسوى، والرديء بما يسوى، ثم يكون ربع القيمة من هذه الثياب، وإن وجد فيهن وسط لم يكن له إلا ثوب وسط.
قلت له: فإن أوصى بثوب فى ثيابه، فوجد له ثياب ليس فيها وسط متفاضلات فى الرداءة والغلاء ما يكون؟
مان: حيات
قال: يكون له ثوب وسط يشترى له من قيمة هذه الثياب، وإن شاء
أخذوا الثياب وأعطوه ثوباً وسطا.
قلت: أرأيت إن تلفت هذه الثياب ما يكون له؟
قال: ليس له شيء، لأن هذا من المودع.
قلت له: فإن أوصى له بثوب فى ثيابه، أو من ثيابه، أو بثوبه الذي
في ثيابه، أو فى داره، وعين الثوب ولم يعرف الثوب بعينه، ما يكون
له إذا وجد له ثياب؟
قال: معى
بعض القول.
أنه يكون له في هذه الثياب من الوصايا أوسـ
أوسطهن
وقال من قال: أجودهن