الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٠01 -
جے ہا نيون قالمة: عائلة
—
مسالہ
الباب الخامس والسبعون
الوصية بالدين الذى اشتبه أسماء الموصى لهم با
وعن رجل يوصى أن عليه من الدين كذا وكذا لمحمد بن على بن عبد الله من أزكى، أو من منح.
ماله به
قلت: فيسأل عن ذلك الرجل من إزكى أو من منح أو من قرية من القرى فيوجد فى ذلك البلد ثلاثة أنفس كلهم محمد بن على بن عبد الله
قلت: كيف الوجه فى هذا؟ وكيف حتى يدفع هذا الحق على ما أوصى به الرجل إلى من سمى به ولم يعرف بعينه واتفق نسب هؤلاء القوم على نسب واحد؟
قول رات
فإذا لم يصح هذا لأحد منهم بعينه بصفة ولا حلية ولا سبب يستحقه دون الآخر، كانوا فى الحكم فيه سواء، فإن صح أحدهم أنه له دون غيره كان له، وإن ادعوه جميعا ولم يصح على ذلك لأحدهم بالبينة لبعضهم بعض كان لكل واحد منهم اليمين على صاحبه على حسب ما يتداعونه ويراه الحاكم.
فمن نكل منهم عن اليمين على ما يراه الحاكم عليه في ذلك، قطعت حجته من هذا الحق بما تنقطع به حجته، وكانت لمن حلف
منهم.