الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥١-
وإن حلفوا جميعا في بعض القول أنه بينهم
وأحسب أن فى بعض القول موقوف حتى يصطلحوا فيه على أمر،
أو يصح لأحدهم بالبينة فيستحقه دون صاحبه بوجه من حق، فكأني
أستحلى هذا القول في الحكم، وأما الخلاص فأرجو أن ذلك يسع.
والله أعلم بالصواب.
6
عالمہ بن الجارية تلعل: أو الة
ن والسنة مدة انه
لا اله ثعلب فيس اري: بالة: Tae بالي
مل لا لا لا يا رجة في بالك
حتي با سايت باجي نه ند لارين خاله لبيا زيما عالم ا مالم تك تيما عة
٧٬٩٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.