المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٣

- 153 -

فقال: تكون للأقربين.

ولسا ب

قلت: فإن قال: أفضل البر.

قال: وكذلك يكون للأقربين.

وسألته بعد ذلك عن هاتين المسألتين: فأجاب في إحداهما بما كان جوابه قبل ذلك، وتوقف عن جواب الأخرى، وأرجو أن الذى توقف عنها هي أفضل البر

مسألة: ومن غير الكتاب: وعن رجل فقير أوصى بعشرين درهما، فقيل له: أللفقراء أو للأقربين؟ قال: حيث أفضل؟

فلأقربون أحق كما قال الله تعالى: (للوالدين والأقربين) غير أنا نحب أن يجعل للفقراء الخمس من ذلك. كذلك سمعنا، والله أعلم

طلاع

حلب عقد الا ان را تيرا

حية بالسعة ولي الغلة و جمال علي شكلا كلك ما بايعة