الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٣- 153 -
فقال: تكون للأقربين.
ولسا ب
قلت: فإن قال: أفضل البر.
قال: وكذلك يكون للأقربين.
وسألته بعد ذلك عن هاتين المسألتين: فأجاب في إحداهما بما كان جوابه قبل ذلك، وتوقف عن جواب الأخرى، وأرجو أن الذى توقف عنها هي أفضل البر
مسألة: ومن غير الكتاب: وعن رجل فقير أوصى بعشرين درهما، فقيل له: أللفقراء أو للأقربين؟ قال: حيث أفضل؟
فلأقربون أحق كما قال الله تعالى: (للوالدين والأقربين) غير أنا نحب أن يجعل للفقراء الخمس من ذلك. كذلك سمعنا، والله أعلم
طلاع
حلب عقد الا ان را تيرا
حية بالسعة ولي الغلة و جمال علي شكلا كلك ما بايعة
٧٬٩٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.