المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٤

- 154 -

الباب السابع والسبعون

يتانية بالقة

ا بلغة: حالة ن لة سنة

إذا أوصى إلى وصى أن يجعل ثلثه حيث أراد

وإذا أوصى رجل بثلثه إلى ابنه أو زوجته أو غيرهما من الناس يضعه حيث أراد؟ بليلة: نيتانسلا بيته نه

216

مال

فالوصية جائزة، وللوصى أن يجعلها حيث أراد، ولا يضعه على

نفسه ولا عبده.

وعن أبي عبد الله: أنه لا يحب له أن يضعه على نفسه، فإن فعل م يحرم ذلك عليه.

فإن لم يضعه حتى مات الموصى إليه رجع إلى وراثة الأول مبعة ال وإن أوصى الوصى أن ينفذ ذلك عن الميت فى كذا وكذا فذلك

جائز.

قال أبو سعيد: إذا أوصى أن ينفذ عن الميت فى كذا وكذا فقد جعله.

وأما إن أوصى إلى غيره أن يجعله حيث يشاء لم يجز ذلك، لأنه لم يجعل له ذلك، ولا أوصى له وصية ثابتة. ومنه:

مسألة: وإن أوصى بثلثه إلى صبى يضعه حيث أراد؟

فقيل: إن ذلك الثلث يحبس إلى بلوغ الصبي، فإذا بلغ فعل فيه ما أراد، وإن مات قبل أن يبلغ رجع الثلث إلى ورثة الميت الأول.