المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٥

- 100

—

وإن كان للميت الأول وصى فقال من قال: يكون الثلث على يدى وصيه إلى بلوغ الصبي، وإن لم يكن له وصى وضع السلطان الثلث على يدى عدل إلى بلوغ الصبى، وما لم يبلغ الصبي فلا تجوز الوصاية إليه، لأنه لا يجوز فعله.

قال أبو الحسن: إذا كان الصبى يعقل الوصية وأنفذها حيث شاء، جاز إنفاذه إياها إذا جعل له ذلك، وإن لم يعقل حيث يجعلها جعل معه غيره، وأنفذها حيث أراد، وكذلك في سائر الوصايا

مسألة: وعن رجل أوصى إلى رجل وقال له: اجعل ألف درهم

من مالي حيث شئت، أو حيث رأيت، أو فيما شئت، أو حيث أردت، للوصى أن يأخذها لنفسه، أو يحملها لولده، أو يخص بها أحدا؟

فأما في الحكم فهو جائز أن يأخذه لنفسه ولولده، أو حيث شاء، وأما من جهة التنزه فيستحب له أن يجعلها فى سبيل من سبيل المعروف، فإن أعطاها الفقراء كان له ولولده حظا إن كان فقيراً.

مسلة: وقيل إذا أوصى رجل إلى رجل بثلث ماله يجعله حيث

شاء أو يضعه حيث أحب أو شاء؟

مردود.

فكله سواء، وليس له أن يجعله لوارث، فإن جعله لوارث فهو ساب لها) ا طلاق

مسألة: وعن رجل أوصى إلى رجلين أن يضعا ثلثه حيث شاءا،

أو يعطياه من شاء فاختلفا فى ذلك، فقال هذا: أعطيه فلاناً، وقال هذا: أعطيه آخر؟ ش لاقي كل الخليقا لما تيس