الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٧157
-
وإما أن تكون الوصية لأولاد فمثله لا وصية.
ن لنا بالسيا
قلت: إن أوصى لها بثلث ماله تجعله حيث شاءت من أبواب البر، هل يجوز لها ما لم تجعله على نفسها وتنتفع به في نفسها، أم لا تجوز
الوصية للوارث؟
فمعى أنه لا تجوز الوصية للوارث بحال من الحال إذا كان ذلك إنما يجعله للوارث على نفسه بشيء من البر، لا عن الموصى، وإن كان إنما يجعل ذلك وصية عنه أن تجعله هى فيما شاءت من البر وصية منه بذلك؟
ب علينا
121
فمعى أنه قيل يجوز ذلك، ومن حيث جعلته من البرجاز إلا من حيث لا تجوز وصية الموصى بأى وجه لا تجوز وصية الموصى أن لو أوصى لم يجز ذلك أن يجعله المجعول له، لأنه إنما هي وصية من الموصى، إلا أن يكون غير وارث، وأوصى له به هو على أن يجعله حيث أراد من أبواب البر عندى، فأرجو أن يجوز على هذا الوجه إذا كانت الوصية له في الأصل، وهو ممن تجوز له الوصية هو
مسألة: فيمن أوصى بوصية تجعل حيث يرى المسلمون؟
فإنها تجعل في أقاربه، فإن لم يكن له أقارب جعلت في الفقراء