الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٨- 158 -
الباب الثامن والسبعون
جا با جان توله شبه حلب حال ثبات لها انا: تلة الوصية بالثلث ومازاد عليه أن ما له لها نبي عله
ات امامية
وقيل من أوصى بما بقى من ثلث ماله لفلان، ولم يوص منه لأحد
بشيء؟ ل 12 بالمال و ال
فالثلث كله للموصى له لأنه باق كله.
وإذا أوصى منه لأحد بشيء قبل هذه الزيادة وبعدها؟
قلب
فهو سواء ويخرج ذلك منه والباقى للموصى له.
مسألة: وإذا استأذن الرجل ورثته في الذي يوصى به، وأذنوا له قبل موته، ثم رجعوا بعد ذلك؟ فذلك لهم لأنهم أذنوا له
فيما لا يملكون.
وكذلك حفظت عن سليمان بن الحكم رحمه الله
ومن غيره: وقال من قال: إذا أوصى بأكثر من الثلث برأيهم وعرفهم الزيادة كم هي، فأذنوا له بذلك لم يكن لهم رجعة بعد الموت.
ويوجد ذلك عن الربيع.
ومنه: وإن أتموا ما أوصى به للموصى له بعد موته ثم رجعوا بعد
أتموا فهو تام عليهم.
٧٬٩٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.