الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٩- 159
-
قال أبو الحسن: وقال من قال: إذا عرفهم ما يوصى وحد لهم ذلك وعرفوه كان من الأصول، أو الأمتعة، أو الدراهم، وعرفوا ما يوصى به لهم رجعة بعد الموت.
ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل: إذا عرفوا ما يوصى به فليس فليس لهم رجعة بعد الموت
وقيل أيضاً: لهم الرجعة ولو أتموا له بعد الموت إلا أن يعرفوا
ما أتموا.
لحالة
وقال من قال: ليس لهم رجعة، ولو لم يعرفوا ما أتموا إذا أتموا
بعد الموت
مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله فى المساكين على شيء، فحنث ثم لم يعسره إلى أن مات، ثم أوصى بذلك وبوصايا تزيد على
الثلث؟
فكل ذلك إنما هو فى ثلث ماله وقيمة المال حنث يوم
*
الرد كاغه
مسألة: وعن رجل أوصى لابنه بمثل ما أعطى ابنه الآخر،
أو بثلث ماله لرجل؟
قال: يخرج الدين من رأس ماله، ثم يأخذ الرجل ثلث بقية المال،
ثم يعطى الولد مثل ما أعطى أخاه.
نعال
بالا انه قنا:
قال أبو سعيد: مسألة حسنة نادرة، وذلك أن الدين من