المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٠

-17 -

رأس المال، والوصية من الثلث من بعد الدين، والذي لولده إنما هو بدل عن ما صار إلى أخيه على سبيل الوفاء في الميراث، وإليهم ذلك

مسألة: فإن أوصى بأكثر من الثلث؟

كانت وصيته باطلة، ويثبت له من ذلك الثلث. تها

فإن أجاز الورثة مازاد على الثلث؟

قال أصحابنا: يجوز ذلك لمن أوصى له به.

مسألة: وقيل إذا أوصى الموصى بوصية كان ذلك من المبهم، أو المضاف، أو المفصول، أو المودع، أو المعلم وكل ذلك إنما يخرج

بعد إنفاذ الدين من الثلث، ولا يجاوز ذلك الثلث

ولو كثرت الوصايا، وقل المال، وترجع الوصايا كلها إلى الثلث بعد الدين، والإقرارات، وجميع حقوق العباد

HATE?

وإذا أوصى الموصى بوصية من المفصول فقال: قد أوصيت لفلان هذا بثلث مالي قبل الدين وقبل الحقوق؟

فإن كان الدين والحقوق تأتى على المال كله، ولا يفضل منه شيء، بطلت الوصية على حال.

وإن بقى من المال شيء بعد الدين والحقوق، فإنه يضرب للموصى له بثلث المال قبل الدين، والحقوق، فى ثلث المال بعد الدين والحقوق،