الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦١مع سائر الوصايا، وتكون له وصيته الوصايا بالحصة من الثلث بعد مع الحقوق بالثلث قبل الحقوق.
وذلك مثل أنه لو أوصى بثلث ماله قبل الحقوق والديون، ثم أقر بحقوق وديون أحاط ذلك بالمال، فإنه تبطل الوصية، فإن أحاطت
الحقوق بثلثي المال فبقى الثلث، وأوصى لرجل بماله مرسلا.
فإذا كان هكذا فإنه يضرب لصاحب الثلث قبل الحقوق بثلاثة أسهم في ثلث المال، ويضرب لصاحب ثلث المال المرسل في ثلث المال،
فيكون لهذا ثلاثة أسهم، ولهذا سهم.
من
بسهم
بيلة: حالة
وكذلك إن أوصى بوصايا من جميع الوجوه، فإنه يضرب لكل أصحاب الوصايا بحصته فى ثلث المال من الحقوق
واحد
واعلم أن الإقرارات أولى من الوصايا، والإقرار في المعلم أولى من الإقرار فى المفصول، ومقدم عليه. والإقرار في المفصول أولى من الإقرار بالمبهم.
ولو أقر لرجل بعبد، ولآخر بماله، ولآخر بألف درهم، فوجد له ذلك العبد لا غيره، بطل الإقرار بماله وبالألف، ولو كان العبد يسوى ألف درهم.
حالة
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بثلث ماله فدفعه إليه ابن الميت، ثم جاء آخر فزعم أن الوصية كانت له، وأقام على ذلك البينة؟
فقال: إن كان الابن قد علم أن أباه إنما أوصى للذي دفع إليه ثم أقام الآخر البينة، غرم للذى أقام البينة
(م 11 - المصنف)
6