المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٢

- 162 -

1

وإن كان دفع إلى الأول وهو لا يعلم أنها له، فإنه يرجع

ويأخذها منه إن شاء الله.

عليه

مسألة: قال هاشم: قال موسى: فى رجل يوصى بثلث ماله في صحته إذا مات مدبره، ثم يوصى عند الموت بالثلث لأقاربه إن ذلك

جائز.

قال هاشم: فأخبرت بذلك بشيراً فقال: قال الحق.

قال: فأخبرت بذلك سليمان فكره ذلك وقال: إنما يجوز في التدبير، لأن الرجل لو شاء نقض وصيته، ولو أراد أن ينقض التدبير في الرقيق لم يكن له ذلك

ومن غيره قال: قد قيل ذلك إن وصيته فى الصحة ثابتة، ولو أوصى

بثلث ماله، فإذا حضره الموت فأوصى جازت وصيته إلى ثلث ماله

وقال من قال: إن وصية الصحة ووصية المريض ثابتة ويكون ذلك في

ثلث ماله

جميع

ذلك.

وقال من قال: تجوز وصيته فى الصحة، وتكون وصية المريض في

ثلث ماله من بعد وصية الصحة، لأن ذلك مال قد جاز بمنزلة الإقرار و الوصية في الثلث من بعد الإقرار

مسألة: وعن رجل أوصى بثلث ماله، فأعطى الوصى أهل الوصية الثلث، وأمسك الثلثين للورثة، لأنهم صغار وكبار غيب فهلكت حصة الورثة من يده، هل للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية فيأخذوا منهم

تلثى الوصية؟

6