الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٣-
قال: لا. لأن قسمة الوصى جائزة عليهم معالق:
قيل له: فإن الوصى أعطى أهل الميراث الثلثين، وأمسك الثلث لأهل الوصية، لأنهم صغار وكبار غيب، وهلك الثلث، هل يرجعون على
الورثة؟
قال:
إلا أن يكون الموصى رفع ذلك إلى القاضي، فأمره: نعم بإمساك حصة الموصى لهم، فليس لهم أن يرجعوا على الورثة، لأن قسمته على الموصى له لا تجوز.
مسألة: عن أبي سعيد: والذى أشهد لرجل بثلث ماله وصية منه له، وجعل فيه وصيته، وقال: أنفذ عنى هذه الوصية، وما بقى من الثلث فهو لك، وأعتق رقبة، ثم طلب الورثة قيمة العبد الذي أعتق وقال: هذا الذى أوصى له إنما أعطيكم الثلثين والثلث هو من ثلث مال
الهالك؟
فهذه وصية جائزة وليس للورثة عليه سبيل، وإنما للورثة ثلثا المال على ما وصفت والوصية من ثلث المال، وما بقى فهو للموصى له به، ولو لم يوص الموصى بوصية فالثلث للموصى له به.
مسألة ورجل أوصى بثلث ماله للفقراء، وسلم الوصى إلى
الفقراء الثلث، وأمسك الثلثين للورثة فضاع؟
إنهم
لا يرجعون عليهم بشيء، لأن قسم الوصى جائز، وإذا سلم إلى الورثة حصتهم وأمسك حصة الفقراء فتلفت رجعوا عليهم بثلث ما في
أيديهم.