المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٤

مسألة: وقال: فى رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنفقته

حياته، وللآخر كل يوم بدانقين مادام حياً؟

ماذا ضمانية حاملية

قال: فيضرب لكل واحد منهم بوصيته، فللذي أوصى له بالثلث ثلث الثلث، وللذي أوصى له بدانقين كل يوم حياته ثلث ثلث الثلث، ولاذى. أوصى له بنفقته حياته ثلث الثلث

بالة

فإن مات الذي أوصى له بنفقته حياته، ولم يستفرغ ما أوصى به؟.

رجع ما بقى إلى الذي أوصى له بالثلث

وكذلك إن مات الذي أوصى له بدانقين، كل يوم حياته، ولم يستفرغ الذي أوصى له به؟ عمالقة

الثلث

رجع ما بقى إلى صاحب الثلث، لأن هذين داخلان على صاحب

*

مسألة: من كتاب الكفاية: فيما أحسب عن أبى. سعيد رحمه الله قلت: وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله، وترك مالا قليلا، فقسم المال وأخذ الموصى له الثلث، ثم صح له ميراث من قريب له من قبل موته

قلت: هل يلحق في الثلث من هذا المال أم لا؟

قال: فإذا كانت هذه الوصية وقعت يوم وقعت، وقد صار المال للموصى، ولو لم يعلم به فثلثه، فهو للموصى له به، ولا نعلم في ذلك

اختلافا