المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٥

1

- 165

وإن كان يوم أوصى لم يكن قد استحقه، وإنما استحقه بعد الوصية؟

من

فقد قال قال: إنه إنما يكون له ثلث ماله من ماله الذي كان له يوم الوصية.

وقال من قال: يكون له ثلث ماله يوم مات، والقول الآخر أحب إلى، لأنه إنما تكون الوصية بثلث ماله يوم مات، لأن هذا ثلث ماله، عرض عليه وصح إن شاء الله.

مسألة: وعن رجل أوصى بثلث ماله لابن أخيه وقال: مالي كذا وكذا كنت أعطيته فلاناً منذ حين، وليسه لى، فنازعه الورثة فاستخرجوه، أيدخل صاحب الثلث فيما استخرجوا؟

قال: لا شيء له فيه، لأنه قد حجره عن الوصية، وإنما يقسم

ذلك الورثة بينهم.

مسألة: وعن رجل أوصى عند موته بعتق غلامه، ولفلان بمائة در هم، والغلام يسوى ثلاثمائة درهم، ولا مال له غيره؟ درهم

خيال مع انا طلاق دمعة

الثلث قال: للورثة الثلثان، ويقسم بين العبد وبين الموصى له ينقص

كل امرئ بقدر حصته.

كلك ملة ثلاث علمي وما العملية الا اني حليب المية

مسألة: أحسب عن أبي على: وعن رجل يوصى بثلث ماله لرجل، وبوصايا تدخل فى الثلث، فيقول الموصى له بالثلث: أنا أرد على على هؤلاء الذين أوصى لهم، ودخلوا معى، وأخذ الثلث وأوفى، ويقول الورثة أصحاب الأصل: بل نحن نرد عليهم، ونأخذ ما لنا وخذ أنت حصتك ث من ترى أولى بذلك؟ الى فترات منها حالة علمية

من

الثلث.