المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٦

- 173 -

قال: أصحاب الأصل أولى بذلك.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بثلث ما له فدفعه إليه ابن الميت، ثم جاء آخر فزعم أن الوصية كانت له، وأقام على ذلك البينة؟

فقال: إن كان الابن يعلم أن أباه إنما أوصى للذي دفع إليه، ثم أقام الآخر البينة غرم للذى أقام البينة، وإن كان دفع إليه وهو لا يعلم عليه، ويأخذها منه إن شاء الله.

أنها له، فإنه يرجع

قال غيره: إذا علم أن الوصية للأول بعلم منه وسلمها إليه لم يكن له عليه رجعة، وإذا صح ذلك لغيره بالبينة حكم عليه للآخر تسليم ما قد صحت له به البينة، ولا يقبل قوله، ودعواه.

وإن سلم إلى الأول بغير حكم ولا صحة ولا إقرار منه له بالوصية،

فله أيضا إن شاء أن يرجع فله ذلك

ومن غيره: وجدت فى موضع آخر رداً فى هذه المسألة وهو قال: نعم، وذلك إذا دفعه إليه على غير التصديق ولا الإقرار له بذلك، وإنما دفعه إليه بدعواه بغير تصديق، ولا إقرار، وأما أن صدقه له أو أقر له به، فليس له فى الحكم رجعة عليه، ولو لم يعلم، وأما فيما بينه وبين الله فإذا لم يعلم ذلك فله ذلك.

عالم

الربع

قسم

تصدقه وصح

مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه؟

الثلث بينهما على سبعة أسهم، لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب ثلاثة، وأصل ذلك أنك تأخذ مالا له ثلث ت وربع، وذلك اثنا عشر