المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٧

167

-

سهماً، تأخذ ثلثها أربعة، وربعهما ثلاثة، فذلك سبعة، فتضربها في ثلاثة، فذلك أحد وعشرون سهماً فالثلث من ذلك سبعة، لصاحب الثلث أربعة،

ولصاحب الربع ثلاثة.

مسألة: وعن رجل يشهد فى صحته أو فى مرضه فقال: إن مات

وليس له ولد ولا زوجة فثلث كل شيء له للفقراء؟

فهذا إقرار جائز كما قال. وقلتم: أرأيت إن قال إن مات وليس له زوجة ولا ولد فثلث كل شيء له صدقة على الفقراء؟

فهذه عندنا وصية من أجل قوله إن مات فهو كما أوصى إن مات، وليس

له زوجة ولا ولد، فوصيته ثابتة.

وقلتم: إن قال: إن مات وليس له زوجة ولا ولد، فثلث كل شيء

له وصية للفقراء؟

فهذه وصية ثابتة كما أوصى.

وقلتم: أرأيت إن قال: ثلث ماله وصية ولم يسم بها لأحد؟

فليس هذا بشيء.

وقلتم: أرأيت إن كان قوله هذا الذي ذكرت أنه يثبت فكان قوله ذلك

في صحته، ولم يرجع حتى مات؟

فإن كان في صحته فهو جائز عليه كما قال.

وقلتم: أرأيت إن كان في مرضه؟