الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٨-174 -
فإن مات من مرضه ذلك جازت هذه الوصايا، وإن صح بطلت إلا قوله إن مات، وليس له زوجة ولا ولد، فثلث كل شيء له للفقراء فهو جائز عليه إذا مات، وليس له زوجة ولا ولد، فهو إقرار.
وسواء كان في المرض أو فى الصحة صح في مرضه، أو مات فيه فهو
جائز ولا رجعة له.
وقد قال بعض الفقهاء فى مثل هذا: إنه وصية، وقال بعضهم هو
إقرار وقولنا إنه إقرار.
رت الله بيات لمن علية رايانه
ايي ماه
مرشد انه سيل
شالله علية نللة تبي ماتت رو غلا انه حلية لا حيل
قالة لة هيله الهوية و أن الانته
من لا إتيل حل
٧٬٩٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.