الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٩1
الباب التاسع والسبعون
الوصية والإقرار بمثل نصيب أحد من الورثة
وسألته عن الرجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه، وقد ترك الرجل امرأته مع بنيه.
بال
أو امرأة أوصت لابن أخيها بمثل نصيب أحد بنيها، ولها زوج كيف تصنع أيكون له مثل نصيب أحدهم؟
وهو كآخر كان معهم، وهو يدخل على الزوج، وقسمة هذا من عشرين، فيرفع للموصى له مثل نصيب أحد بنيه أربعة أسهم وتبقى ستة عشر سهماً، ثم يكون لزوجها أربعة أسهم من ستة عشر سهماً، ويبقى اثنا عشر سهماً، فيعطى كل واحد من بنيها، وهم ثلاثة أربعة أسهم من اثنى عشر، ويكون الموصى له إنما أخذ أربعة أسهم مثل نصيب أحدهم لاعتدالة
فقلت: أخبرني عنها إن قالت مثل نصيب ابن لو كان حيا؟
نة فقال: هذا وذاك مختلف، وقسمة هذا من تسعة عشر سهما، فيرفع للموصى له ثلاثة أسهم، وتبقى ستة عشر سهما، فيكون للزوج أربعة أسهم، وللبنين لكل واحد منهم أربعة أسهم، من اثنى عشر سهما، فهذا إذا كان أوصى له بمثل نصيب أحدهم أكثر نصيبا منه إذا أوصى لة بمثل نصيب واحد آخر لو كان.
lacan sear بي طالب رضي الله
مسألة: عن أبى معاوية: وعن رجل مات وترك ابنتين وأختين،