الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٠= V =
وأوصى لرجل أجنبى بمثل نصيب إحداهن، ثم مات ولم يسم بشيء، فمن الفقهاء من يرى له أقل الأنصباء، ومنهم من يرى له نصف الأقل، ونصف
الأكثر فذلك يكون له ربع المال.
كل ما انه ما بيسمار عصا
مسألة: وسئل عن رجل له خمسة بنين، فأوصى بمثل نصيب
أحدهم، وبثلث ما بقى من الثلث؟ الثلث؟ نيلا
سهم من ذلك سبعة
قال: الفريضة من واحد وخمسين سهماً، الثلث عشر سهماً، فلصاحب النصف من ذلك ثمانية أسهم، ولصاحب ثلث ما بقى
الثلث ثلاثة أسهم، وبقيت ستة أسهم، فردها على الثلثين، فيكون أربعين سهماً بين خمسة لكل ابن ثمانية.
تفسيره أن يعطى صاحب النصيب سهماً فيكون ستة أسهم
ومن غيره: ثم تضربها فى ثلاثة تكون ثمانية عشر، فأسقط منه واحدا تبقى سبعة عشر، فاضربه فى ثلاثة يكون واحداً وخمسين سهماً،
لأنه ذكر ثلث ما بقى من الثلث.
فالثلث
من
ذلك سبعة عشر سهماً، ثم تضرب ثلاثة في ثلاثة تكون
تسعة، ثم اضربه في ستة يكون واحد وخمسون سهماً، لأنه ذكر ثلث ما بقى من الثلث، فالثلث من ذلك سبعة عشر مهما وكان ينبل
وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وربع ما بقى من الثلث؟
فإن الفريضة من تسعة وستين سهماً، فالثلث من ذلك ثلاثة وعشرون