المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٢

- 172

والنصيب من ذلك عشرة، ثم انقص منها ثلاثة، لأنه قال إلا ثلث ما بقى من الثلث، فردها إلى التسعة، فتكون اثنا عشر، ثم زد ذلك على الثلثين، فيكون خمسين لكل ابن عشرة.

ومن غيره: لصاحب المثل سبعة هذا من غيرها نيست

ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما بقى من الثلث؟

كانت الفريضة من خمسة وسبعين فالثلث من ذلك خمسة وعشرون، و النصيب من ذلك ثلاثة عشر، فاطرح ثلاثة، ثم ردها إلى الثلثين، فتكون سبعين سهماً، لكل ابن أربعة عشر سهما.

شانه و بنا بيت ان قينا السلاة ليل ناية ن ومن غيره: قال: نعم، وتبقى لصاحب المثل عشرة. به

كلات

وإذا ترك الرجل ابنتيه وأمه وامرأته، وأوصى بمثل نصيب إحدى

ابتيه، وبثلث ما بقى من الثلث؟

ريت له رسمت any ما بيسم بالي رحيم القاع

فإن الفريضة من ستة وستين سهماً، فالثلث اثنان وعشرون، ومثل نصيب أحد الابنتين ستة عشر، وثلث ما بقى اثنان، وبقيت حقت أربعة فردها على الثلثين فذلك ثمانية وأربعون، فللابنتين اثنان وثلاثون، وللأم

ثمانية، وللمرأة ستة، وللعصبة اثنان

شاوانى نسخة أخرى: فإن الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهماً، فالثلث من ذلك أحد عشر سهما، ومثل نصيب إحدى الابنتين بثمانية أسهم، وثلث الثلث سهم واحد، وبقى من الثلث سهمان درهما على الثلثين

ما بقى من