المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٣

173

فذلك أربعة وعشرون سهماً فللابنتين ستة عشر سهماً، وللام أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم بقى سهم فهو للعصبة. الجال بيان ا د شلنا انه رقيب

ولو أوصى بمثل نصيب إحدى الابنتين إلا ثلث ما بقى من الثلث

على الورثة؟

4

قك

جب (ب) بالم 2

يرد

روبا قلمحنة

نه

فإن الفريضة ثلاثمائة واثنى عشر، الثلث من ذلك مائة سهم، وأربعة أسهم، ومثل نصيب إحدى الابنتين ثمانون سهما، فيطرح من النصيب مثل ذلك ما بقى ثمانية أسهم، رد ما بقى على الثلثين فتكون أربعون ومائتين، فللابنتين مائة وستون سهماً، وللمرأة ثلاثون سهماً، وللأم أربعون سهما، وبقى عشرة أسهم فهى للعصبة.

وإذا كان البنون خمسة، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، وبثلث ما بقى من الثلث؟ أ ب ام تا ا ا

فإن أصلها أن تأخذ خمسة فترد عليها واحد ثم نضربها في ثلاثة، ثم تنقص الواحد الذي زدت، ثم تضربها في ثلاثة، فذلك

جميع

المال

وإذا أردت أن تعلم النصيب، فخذ واحداً وهو الذي زدت على الثلث فاضربه فى ثلاثة، ثم فى ثلاثة، ثم اطرح منه واحداً، فذلك

النصيب

المال،

الثلث، فخذ وإذا قال بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقى من خمسة، ثم زد عليها واحداً، ثم اضربها في ثلاثة، فهذا جميع والنصيب أن تأخذ واحداً فتضربه فى ثلاثة، ثم تضربه في ثلاثة، ثم تزيد عليها واحداً، فذلك النصيب.