الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٤- 174 -
1
وإذا كان البنون خمسة، وأوصى لأحدهم بكمال الربع، وبثلث ما يقى من الثلث، لمن ابيه، وأجازوا ذلك؟)
فإن الفرائض من ستة وخمسين ومائة، والثلث اثنان وخمسون، فتكملة الربع ثلاثة عشر سهما، والنصيب ستة وعشرون سهماً، وما بقى بعد كمال الربع سبعة وستون الموصى له بثلث ما بقى الثلث
من
الثلث
ثلاثة عشر سهما
وفي نسخة: وما بقى من الثلث بعد كمال الربع تسعة وثلاثون سهماً، وثاثها ثلاثة عشر سهما
وسئل عن الرجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه، وقد ترك الرجل امرأته مع بنيه، أو امرأة قالت: مثل نصيب ابنى لو كان حيا؟
قال قد مضى الجواب، فى المسألة التي في صدر الباب
قال غيره وجدت في موضع آخر رداً على هذه المسألة، وهو قال الذي معنا: إن الموصى له يدخل على الزوج فى الوجهين، وهذا امرأة تركت زوجها وأربعة بنين، وأوصت لابن أختها بنصيب أحدهم، فعلمنا أن ثلاثة أرباع المال تنكسر عليهم فاضربه فى أربعة فذلك ستة عشر، للزوج أربعة، ولكل واحد منهم أربعة، ولابن الأخ أربعة، فذلك عشرون.
فإنها قالت بمثل نصيب أحدهم، لو كان عندهم، لو كانوا خمسة، فتضرب الفريضة فى خمسة، فذلك عشرون، للبنين خمسة عشر،، لكل