المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤

—

- YAE -

-

مسألة:

أبو سعيد - في موضع جنابة مرك أربعين مركة، ولم يخرج كله إلا أنه تغير عن حاله كلما عرك، وكذلك الحمرة والدم.

فقيل، ما دامت العين من النجاسة قائمة فلا يطهر حتى تذهب العين ولا غاية لذلك حتى يصير إلى حد الزوك الذى لا ينحل منه شيء، ثم لا بأس بذلك.

وقول إنه نجس حتى يغير بشيء من الطهارات مثل الصبغ والأدوية.

مسألة:

اختلف الناس فى الثوب يصيبه الدم فبقى أثر بعد الغسالة.

فقال قوم، لا يطهر إلا بزوال أثره، وقال آخرون، إذا غسل فزال الطعم

والرائحة فقد طهر.

و قال آخرون، إذا بولغ في تطهيره حتى يتغير عن حاله، وأن يبقى له أثر

منه فقد طهر

وهو قول أصحابنا، وقول عائشة، وبه قال الشافعى

وقيل، صلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل.

كان

و لعمرى، أن غسل ذى اللون لا يوصل إلى تطهيره إلا هكذا، ولو يجب غسل النجاسة حتى تذهب بزوال أثرها وطعمها ورائحتها على قول من قال بذلك من مخالفينا لوجب على المتخصبة بالحنّاء النجس ألا تطهر منه حتى يسلخ

٧٩٦ / ١١٬٣١٨