المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٥

1 yo-

-

واحد منهم لو كان معهم خامس ثلاثة، فلما لم يكن للموصى له ثلاثة، ورددت الفريضة إلى أصلها على ما هم موجودون، وكانت الوصية من الجميع، فتكون ثلاثة مع ستة عشر فذلك تسعة عشر.

ل في ضاع بالابر سال

وفي نسخة: فتكون ثلاثة مع عشرين، فذلك ثلاثة وعشرون سهماً، منها ثلاثة للموصى له بالنصيب، بقيت عشرون للزوج ربعا خمسة وخمسة

عشر للأولاد الأربعة.

ريو

رحت أعلى عالم

ر غلام

تاريخ أن