المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٦

216

-18 -

ما رحماني

الملة

الباب الثمانون اوله را تني ناب

الوصية بالمال والجزء والسهم والنصيب

نع طاقة

وإذا أوصى لرجل بربع ماله، وقال: هو موضع كذا وكذا، فلما مات وجد ذلك الموضع أكثر من ربع ماله أو أقل؟

فله ربع ماله زاد أو نقص •

مسألة: وإذا أوصى رجل ماله، ولآخر بنصف ماله،

ولآخر بثلث ماله، ولآخر بسدس ماله؟

بجميع

فإنما يجوز له من ذلك جميعاً ثلث ماله، فللذي أوصى له بجميع المال سهمان من ثلث ماله، وللذى أوصى له بالنصف سهمان، وللذي أوصى له بالثلث سهمان، والذى أوصى له بالسدس سهم.

وذلك أنه أبطل ما زاد على الثلث، ورده إلى الثلث، وأثبت ما كان أقل من الثلث، وهذا الرأى أحب إلى.

وقال من قال: يضرب بينهم على قدر ما أوصى لهم به، ثم يكون الذي له النصف كنصف ما لصاحب الجميع، ولصاحب الثلث كثلثى ما لصاحب النصف، ولصاحب السدس كنصف ما يكون لصاحب الثلث، وكل ذلك يكون من الثلث يكون بينهم.

مسألة: وإذا أوصى لفلان بجزء من ماله، أو سهم؟