الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٧- AW -
سالہ فقال من قال: ذلك إلى الورثة يعطونه ما أحبوا. قاله
وقال من قال: إذا أوصى له بجزء من ماله فهو ربع
وإذا أوصى بسهم من ماله فقال من قال: إنه سدس
وقال من قال: إنه كسهم من سهام ماله.
وقال من قال: كسهم ابنة من بناته إن كانت له بنات.
ماله.
تيم منها
ماله
ما بايق
قال أبو سعيد: وقد قيل ينظر إلى أقل السهام، فيكون له.
وقول: يجمع
أقل السهام وأكثرها، ويكون له نصف ذلك. لاني
خالوية ا
وقول: يكون سهم من سهام النبل الذي يرمى بها يشترى له من
ثلث ماله.
*
مسألة: محمد بن محبوب: رجل أوصى لرجل بثلث ماله،
وأوصى لآخر بنصف ماله؟
قال: يريدان جميعا إلى الثلث يقسم بينهما نصفين لا يفضل أحدهما
على الآخر.
مسألة: رجل أوصى لرجل بسدس ماله، وثياب قد سماها؟
ماله فإنه يقوم المال كله بالثياب، فيعطى سدس القيمة كلها، ثم يعطى الثياب بعد ذلك أيضا هي كمال مسيع: امين عماع بلقا: (م 12 – المصنف ج 2)