المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٧

- AW -

سالہ فقال من قال: ذلك إلى الورثة يعطونه ما أحبوا. قاله

وقال من قال: إذا أوصى له بجزء من ماله فهو ربع

وإذا أوصى بسهم من ماله فقال من قال: إنه سدس

وقال من قال: إنه كسهم من سهام ماله.

وقال من قال: كسهم ابنة من بناته إن كانت له بنات.

ماله.

تيم منها

ماله

ما بايق

قال أبو سعيد: وقد قيل ينظر إلى أقل السهام، فيكون له.

وقول: يجمع

أقل السهام وأكثرها، ويكون له نصف ذلك. لاني

خالوية ا

وقول: يكون سهم من سهام النبل الذي يرمى بها يشترى له من

ثلث ماله.

*

مسألة: محمد بن محبوب: رجل أوصى لرجل بثلث ماله،

وأوصى لآخر بنصف ماله؟

قال: يريدان جميعا إلى الثلث يقسم بينهما نصفين لا يفضل أحدهما

على الآخر.

مسألة: رجل أوصى لرجل بسدس ماله، وثياب قد سماها؟

ماله فإنه يقوم المال كله بالثياب، فيعطى سدس القيمة كلها، ثم يعطى الثياب بعد ذلك أيضا هي كمال مسيع: امين عماع بلقا: (م 12 – المصنف ج 2)