المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٨

مسألة: أبو عبد الله: رجل أوصى عند موته أن لفلان في ماله

سهم، ولم يقل كسهم أحد ورثته؟

حالہ

ما تا انا: حالة ن بالق

فهذه وصية ضعيفة، لا تثبت حتى يقول كسهم أحد ورثتى من كذا

وكذا سهماً.

بالة مالقة

وقول: له سهم من أربعة وعشرين سهما، وهو أكثر القول

وقول: سهم من ستة أسهم أقل السهام، وأنا آخذ بالقول الأول

ومن غيره: قال: نعم حسن ما قال أبو عبد الله، لأنه يمكن أن

يكون له فى ماله سهم من السهام التي يرمى بها من النبل مدفوفاً، فلاشيء

له في ماله.

ريغا داينا

وأما إن قال لفلان من مالي سهم؟

حاله ثلة

فأقل ما يكون يشترى له سهم من السهام التي يرمى بها، وقد

اختلف في ذلك

مسألة وإذا أوصى لرجل بسهم من ماله؟ من العبد: حالة ناعيني

فإنه ينظر في سهام الفريضة، فإن كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة فله السدس.

جا را باجي: قال

وإن كانت الفريضة إذا صحت سهامهم تكون من ستة كان له أمثل

أقل واحد منهما، ويقسم ما بقى بين الورثة، وبه كان يأخذ أبو حنيفة،