الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٩179 -
أو كسهم أحدهم إن قلوا وإن كثروا، وإن كان ذلك من الثلث رد الى
الثلث، ولم يجزه الورثة.
قال أبو الحوارى: إذا كثر السهام فعلى قول من يقول إذا كثر السهام فله كسهم واحد منهم، فله كسهم الأنثى إذا كانت فيهم أنثى
وإذا أوصى بجزء من ماله، أو بنصيب من ماله، أو بطائفة من ماله، أو بشقص من ماله؟
فذلك كله سواء، وذلك إلى الورثة يعطونه ما شاءوا من ذلك.
رسمناها بالقف ومن غيره: وقال: إذا أوصى ببعض ماله؟
فالبعض هو النصف
اعضا: حالة هنا حالة هذا حيوانه التقلي
وكذلك قال. من قال كذلك
الحالة
وإذا أوصى بالثلث إلا قليلاً أو إلا شيئاً أو مجمل هذه الألف أو
بعامة هذه الألف، أو بعظم هذه الألف؟ الشمال
ال وذلك يخرج من الثلث، فإن له النصف منها، وما زاد على النصف فذلك إلى الورثة يعطونه النصف ويزيدونه ما شاءوا من النصف الآخر
واذا أوصى الرجل لرجل بسهم من ماله، وله ابنان وامرأة وأب؟
فله ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما مع ريك تبيضة ة جداً