المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٠

- 14 -

وإذا أوصى بسهم من ماله، وله عشرة بنون، وعشرة بنات؟

فثلاثة أسهم من واحد وثلاثين.

است نه نامة لمعة وليسا 2 121 نامة وطاعة ولسان اغا: د امضا با حالت

قال غيره: هذا صحيح كله كما قال من المسألتين جميعا، إلا أنه غلط فى الحساب، وإنما يقع لهم سهم من واحد وثلاثين سهماً، وهذا يخرج ظاهر المسألة أنه يحتذى به باب المضاف، فهو سهم من

وقع

واحد وثلاثين سهما.

حاله نه حق

ومن غيره: ذكر عن ابن مسعود فيمن أوصى لرجل بسهم من ماله؟

فقال: له السدس •

فالمضبوم اغا بالق

وبلغنا عن شريح أنه قال: اجعلوا له سهما كأحد سهام المال.

قال غيره: الذى معنا فى هذا من المسلمين ترك ابنتين وابن ابن وزوجة، وأوصى بسهم من ماله؟

فالسهم من ماله هذا بأقل السهام وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما، لأن للابنتين الثلثان، ولابن الابن الثلث كملت الفريضة، وللزوجة الثمن عالت الفريضة إلى سبعة وعشرين سهماً، والسهم أقل السهام، تبقى أربعة وعشرون سهما، وعلى هذا يصح والله أعلم معنا هذا القول 0 ن ا ليں نضمنا منعي من مال ما طلقة

وإذا كان ابنان وأب وزوجة: خرجت الوصية أيضا، لأن الوصية مضافة إلى الفريضة، لأن الفريضة أربعة وعشرون سهما، والوصية ثلاثة

أسهم، فخرجت على وجه المضاف، لا على وجه المفرد ما معك حلة